المحقق الأردبيلي

307

مجمع الفائدة

ولو بادر من غير زجر أو رمى ذا الرحم بعد الزجر إلا أن تكون المرأة مجردة . ولو تلفت ( ماتت - خ ) الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان . ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان .

--> ( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 48 .